Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

٤٩ - كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. - باب إذا طلقت الحائض، هل يعتد بذلك الطلاق
  2. ٣ - باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
  3. ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقوله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ٢٢٩]
  4. ٥ - باب من خير نساءه، وقوله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب ٢٨] الآية
  5. ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته
  6. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت على حرام
  7. ٨ - باب) لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: ١]
  8. ٩ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب ٤٩] الآية
  9. - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى، فلا شىء عليه قال النبى ﷺ : (قال إبراهيم لسارة: هذه أختى، وذلك فى ذات الله
  10. - باب الطلاق فى الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك وغيره
  11. - باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) [البقرة: ٢٢٩] الآية
  12. - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) [النساء: ٣٥] الآية
  13. - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
  14. - باب خيار الأمة تحت العبد
  15. - باب شفاعة النبى ﷺ فى زوج بريرة
  16. - باب قول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: ٢٢١] الآية
  17. - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  18. - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
  19. - باب الإيلاء، وقول الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا) [البقرة: ٢٢٦]
  20. - باب حكم المفقود فى أهله وماله
  21. - باب الظهار وقوله: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) [المجادلة: ١] الآية
  22. - باب الإشارة فى الطلاق والأمور
  23. - باب اللعان وقول الله: (والذين يرمون أزواجهم (إلى: (الصادقين) [النور: ٦ - ٩]
  24. - باب إذا عرض بنفى الولد
  25. - باب إحلاف المتلاعنين
  26. - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
  27. - باب اللعان ومن طلق
  28. - باب التلاعن فى المسجد
  29. ٣٠ - باب قول النبى ﵇: (لو كنت راجما بغير بينة
  30. ٣١ - باب صداق الملاعنة
  31. ٣٢ - باب التفريق بين المتلاعنين
  32. ٣٣ - باب يلحق الولد بالملاعنة
  33. ٣٤ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها