Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 8, hlm. 149

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٣ - باب الوصية بالثلث

يكن له وارث. وهو قول مالك والأوزاعى والحسن بن حى والشافعى، واحتجوا بقوله ﷺ : (الثلث كثير) وبما رواه آدم ابن أبى إياس حدثنا عقبة بن الأصم، حدثنا عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : (إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة فى أعمالكم) وروى أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبى الدرداء، عن النبى ﷺ أنه قال: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) ولم يخص من كان له وارث أو غيره. وفى المسألة قول شاذ آخر، وهو جواز الوصية بالمال كله، وإن كان له وارث. روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، قال: أخبرنى هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة: إنى قد أردت الوصية فقلت له: أوص فى مالك ومالى. فدعا كاتبًا فأملى عليه قال عبد الله: حتى قلت: ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالى فلو دعوت إخوتى فاستحللتهم. وعلى هذا القول وقول أبى حنيفة رد البخارى فى هذا الباب، ولذلك صدر بقول الحسن: لا تجوز وصية إلا بالثلث. واحتج بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة: ٤٩] وحكم النبى ﷺ أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حد رسول الله ﷺ وزاد على الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى ﷺ عنه، وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان بحكم رسول الله ﷺ عالمًا. قال الشافعى: وقول النبى ﷺ : (الثلث كثير) يريد أنه غير قليل وهذا

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 8، ص 149 (Shamela #10486, hlm. urut 3933)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.