/ الفصل التاسع: في الأموال التي تؤخذ مصادرة، وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه، وبيان [موضع] ( [٤٧] ) صرفها. (٣/س٤) الفصل / العاشر: [في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل الحرب] ( [٤٨] ) . الفصل الحادي عشر: [في ذكر أحكام البغاة (٨٢) والخوارج على السلطان] ( [٤٩] ) . (٦/س١) [الفصل الثاني عشر] ( [٥٠] ) : / في الجهاد وقسمة الغنائم.
الفصل الأول
قال النبي ( [٥١] ) ﷺ (٨٣) -: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد [حبشي] ( [٥٢] ) .» (٧/س١ - ٥/س٢) وقال ( [٥٣] ) أبو حنيفة [وأصحابه] ( [٥٤] ) ﵏ (٨٤) -: ((لا يشترط في صحة تولية [السلطان] ( [٥٥] ) ، أن يكون قرشياً، ولا مجتهداً، ولا عدلاً. بل يجوز التقليد (٨٥) من السلطان العادل والجائر. وأصله قصة معاوية، فإن الصحابة - رضى الله عنهم - تقلدوا [منه] ( [٥٦] ) الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي ﵁[في نوبته] ( [٥٧] )) ) . وقال الشافعي ﵀، [فيما] ( [٥٨] ) نقله ( [٥٩] ) الرافعي (٨٦) عنه، [في] ( [٦٠] ) كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ( [٦١] ) : ((شروط الإمام [هي] ( [٦٢] ) أن يكون مكلفاً، مسلماً، حراً عالماً مجتهداً شجاعاً سميعاً بصيراً ناطقاً / قرشياً)) (٨٧) / وهو المذهب. لقوله ﷺ (٨٨) -: «الأئمة من قريش» . وقال الماوردي (٨٩) في الأحكام السلطانية: ((فصل (٩٠) ، [وأما] ( [٦٣] ) أهل الإمامة: [المتحلي] ( [٦٤] ) بالشروط المعتبرة [السبعة] ( [٦٥] ) : أحدها العدالة بشروطها ( [٦٦] ) [الواجبة / الجامعة] ( [٦٧] ) ، والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد، والثالث: سلامة الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء من ( [٦٨] ) نقص مانع ( [٦٩] ) من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: صحة الرأي المفضي ( [٧٠] ) إلى [سياسة / الرعية] ( [٧١] ) ، وتدبير في المصالح والسادس: الشجاعة المؤدية / إلى حماية البيضة ( [٧٢] ) وجهاد العدو، والسابع: النسب، [وهو] ( [٧٣] ) أن يكون قرشياً، لورود النص به. [ولا اعتبار بضرار (٩١) ، حين شذ فجوزها في جميع الناس] ( [٧٤] ) لأن أبا بكر الصديق ﵁ احتج يوم السقيفة على الأنصار (٩٢) (٤/ب) (٤/س٤) / في دفعهم عن ( [٧٥] ) الخلافة بقوله ﷺ: «الأئمة من قريش» وليس مع هذا النص المسلم، [شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له] ( [٧٦] )) ) . وقال النووي (٩٣) في الروضة: ((ويشترط للإمام كونه مسلماً، مكلفاً، عدلاً، حراً، ذكراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح)) (٩٤) .