Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 215

  1. كتاب النكاح
  2. باب العشرة

باب العشرة

وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب على الزوجة.

قال أبو العباس: وما أراه صحيحًا؛ بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة (١) .

قال ابن القيم ﵀: وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟

فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك. إلى أن قال:

وقال طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق.

وقال طائفة ثالثة: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.

قالوا: وعليه أن يشبعها وطأ إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتًا.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره (٢) .

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير مقدر (٣) بأربعة أشهر كالأمة. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، وكوطئه إذا زاد (٤) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 4، ص 215 (Shamela #10284, hlm. urut 965)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.