Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 5

  1. كتاب البيع

كتاب البيع

وكل ما عده الناس بيعًا أو هبة: من متعاقب، أو متراخ، من قول، أو فعل، انعقد به البيع والهبة (١) .

ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بلا عوض (٢) .

وقال الشيخ تقي الدين ﵀: بيع الحرير للكفار حديث عمر ﵁ يقتضي جوازه؛ بخلاف بيع الخمر؛ فإن الحرير ليس حرامًا على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم؛ وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر (٣) .

قال شيخنا في الفتاوى المصرية: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك (٤) .

وفي مجموع أبي حفص في الإجارة: نقل يحيى بن محمد

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 4، ص 5 (Shamela #10284, hlm. urut 756)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.