Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 202

  1. العقيقة

العقيقة

والعقيقة سنة، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها، وهي أفضل من الصدقة.

ويعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، جوزه طائفة، وروى عبد الحق في أحكامه، أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا فيه نظر ونزاع (١) .

ولا يعتبر التمليك في العقيقة.

يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا، وقال أحمد في رواية ابن منصور: عمن كره أن يكنى بأبي عيسى.

قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر، انتهى كلامه (٢) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 202 (Shamela #10284, hlm. urut 699)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.