Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 5

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

كتاب الطهارة

باب المياه

وقد اختلف العلماء في «الطهور» هل هو بمعنى «الطاهر» أم لا؟

وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي: «الطهور» متعد. و «الطاهر» لازم.

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل «الطاهر» هو «الطهور» وهو قول الخرقي.

وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التعدي الفقهي.

فالأول أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به، فهذا لا تفرق العرب فيه «فاعل» و «فعول» في اللزوم فمن قال: إن فعول هذا بمعنى فاعل، من أن كلاَّ منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب، ومن اعتقد أن فعول بمعنى فاعل الماضي فقد أخطأ.

وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان كالأدهان والألبان.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 5 (Shamela #10284, hlm. urut 504)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.