القياس ١:
وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.
٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.
قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار٤.
اختلف الصحابة ﵃ فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:
فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃: إلى أنها تطلق ثلاثا.
وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.
وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.
يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.