Lewati ke konten

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · ابن كثير

hlm. 354

  1. القسم الثاني: التحقيق
  2. القياس

القياس ١:

وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.

٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.

قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار٤.

اختلف الصحابة ﵃ فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃: إلى أنها تطلق ثلاثا.

وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.

يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

Rujukan halaman ini: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ص 354 (Shamela #9978, hlm. urut 340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.