Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 569

  1. فتاوى الحج
  2. س ٥٣٥: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟

المسألة وقاطعاً للنزاع، ولكن لضعفه لم يقو على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة.

ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنك إذا طفت للوداع في العمرة لم يقل أحد إنك أخطأت، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك: أنك أخطأت، وحينئذ يكون الطائف مصيباً بكل حال، ومن لم يطف فإنه على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم.

* * *

س ٥٣٥: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟

الجواب: طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويرجع فلا طواف عليه، لأن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع، أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية:

أولاً: عموم قول النبي ﷺ: ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (١) و (أحد) نكرة في سياق النهي فتعم كل من خرج.

ثانياً: أن العمرة كالحج بل سماها النبي ﷺ حجّاً كما في حديث عمرو بن حزم المشهور (٢) ، الذي تلقته الأمة بالقبول قال النبي ﷺ: ((والعمرة هي الحج الأصغر)) .

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 569 (Shamela #9924, hlm. urut 558)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.