Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 468

  1. فتاوى الصيام
  2. س٤١٢: ما حكم السواك والطيب للصائم؟

وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفي عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.

* * *

س٤١١: ما حكم الكحل للصائم؟

الجواب: لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الصواب، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك لقول النبي ﷺ: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (١) .

* * *

س٤١٢: ما حكم السواك والطيب للصائم؟

الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)) (٢) . وقوله ﷺ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 468 (Shamela #9924, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.