Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 343

  1. فتاوى الصلاة
  2. س ٢٦٨: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضا أو متنفلا مأموما أو منفردا؟

س ٢٦٧: ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟

الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.

فأما مقدارها فقد سئل النبي ﷺ عنها فقال: ((مثل مؤخرة الرحل)) (١) .

لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) (٢) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن ((أن من لم يجد فليخط خطّاً)) (٣) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٤) . لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.

* * *

س ٢٦٨: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟

الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس - رضى الله عنهما - جاء إلى النبي

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 343 (Shamela #9924, hlm. urut 337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.