أولاً: أن الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة. لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم) (٦) إلى قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: ٦، ٧) .
ثانياً: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء: من الآية٤٣) .
ثالثاً: أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي ﷺ: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) (١) .
رابعاً: أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء: من الآية٤٣) .
خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن النبي ﷺ كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنباً.
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة.
***
س١٦١: ما صفة الغسل؟
الجواب: صفة الغسل على وجهين:
الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان