Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 212

  1. فتاوى الصلاة
  2. س١٣١: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟

س١٢٨: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟

الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.

***

س١٢٩: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟

الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله ﷿ كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.

***

س١٣٠: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟

الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد ﵀: ((لا يصح عن النبي ﷺ في التسمية في الوضوء شيء)) . ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.

***

س١٣١: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 212 (Shamela #9924, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.