Lewati ke konten

المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم · بدر الدين البعلي

hlm. 164

  1. فصل في بعض المحدثات
  2. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة، لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا
  3. النهي عن اتخاذ القبور عيدا وأدلته

عند القبر الفَذِّ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين.

ثم يُغَلَّظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثلما بُني على بعض العلماء والصالحين ممن كان مدفونًا في مقبرةٍ مُسَبَّلة، فبُنِي على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد، وجُعِل فيه مطهرة أو لم يُجْعَل، فإن هذا مشتمل على أنواعٍ من المحرمات:

أحدها: أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبَّلة بغير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد ونحوه فيها كدفن الميِّت في المسجد. وكبناء الخانقاه (¬١) في المقبرة، وكبناء المسجد في الطريق التي يحتاج الناس إلى المشي فيه.

الثاني: اشتمال غالب ذلك على نَبْش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم.

الثالث: أن البناء على القبور منهيٌ عنه.

الرابع: أن بناء المطاهر بين القبور من أقبح ما تُجاوَر به القبور، لا سيما إن كان موضع المطهرة قبر رجلٍ مسلم.

الخامس: اتخاذ القبور مساجد.

السادس: الإسراج على القبور.

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 164 (Shamela #9859, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.