Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 17, hlm. 221

  1. كتاب السرقة

كتاب السرقة

١١٠٨٦ - الأصل في أحكام السراق قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] واشتمالها على ذكر أصل الجريمة والحد. وتفصيلُ مكان السرقة، والمقدارُ، وصفةُ السارق والمسروق منه تُتلَقَّى من السنن [وغيرِها] (١) من مدارك الشرع، وقال رسول الله ﷺ: " والله لو سرقت فاطمة، لقطعتها " (٢)، وقال: " لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده " (٣) وحمل بعض المتكلفين البيضة على المغفر، والوجه حملها على جنس [البيض] (٤) ومثل ذلك [منساغ] (٥) في قصد التعليل.

والسرقة في اللسان: الأخذ في استزلالٍ ومخادعة، والمصدر السَرق والسرقة، والعلماء مجمعون على قواعد الكتاب، والمطلوب منه يتعلق بالمقدار الذي يسمى نصاب السرقة، وجنس المسروق.

والكلام في الحرز.

ومعنى السرقة، وذلك يتعلق بكيفية الإخراج.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 221 (Shamela #9851, hlm. urut 9044)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.