Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 17, hlm. 81

  1. كتاب الديات
  2. باب كيف يمين مدعي الدم

ومما أجراه الشافعي أنه إذا حلف أن فلاناً انفرد بقتل [أبي وأتى بالدعوى] (١) على شرطها، فيقول: " ما شركه في القتل غيره " (٢).

وهذا بالاتفاق احتياط غير مستحَق؛ فإنه إذا حلّفه على انفراده بالقتل، [فقد] (٣) نفى الاشتراكَ، وإذا كانت اليمين معروضة على المدَّعى عليه، فيحلف بالله ما قتله ولا تسبب إلى قتله، ويصرح بما ينفي عنه جهات الضمان؛ [لأن] (٤) معظم الناس لا يرون المتسبب في حكم القاتل، ولو فرض الاقتصار على نفي القتل، ففي هذا فضل نظر، فإن ادعى [على] (٥) المدعى عليه القتل، فَنَفَى القتلَ، جاز الاكتفاء بهذا، وإن ادعى عليه سبباً مضمّناً كحفر بئر، فلا يكفيه نفي القتل؛ فإن نَفْي القتل صريح في نفي المباشرة.

ومعظم هذه الأصناف تأتي في كتاب الدعاوى، إن شاء الله ﷿.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 81 (Shamela #9851, hlm. urut 8906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.