Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 17, hlm. 79

  1. كتاب الديات
  2. باب ما يسقط القسامة

[ولكن] (١) لست أعتقد البداية بالمدعي؟ قلنا له: لا تعويل على عقدك، وقد جرى الحكم لك واستحقاقُك الديةَ باطناً لا يتوقف على قيام حجة، ولو قضى قاضٍ حنفي لشافعي بشفعة الجوار، وكان المقضي له مصرّاً على عقده، ففي ثبوت الشفعة له ظاهراً وباطناً أو ظاهراً خلاف بين الأصحاب.

ونستجمع في هذه الأصناف ونستاقها في نظام من التقسيم يحوي أطراف الكلام في كتاب الدعاوى، إن شاء الله ﷿.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 79 (Shamela #9851, hlm. urut 8904)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.