Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 15, hlm. 316

  1. كتاب العدة
  2. "باب استبراء أم الولد من كتابين"

٩٩٥٩ - فإن قيل: أي تعلق لهذا الفصل بالاستبراء؟ قلنا: تقدم عليه المستولدةُ وحكمُها، فانجرّ الكلام إلى الاستيلاد في حق المكاتب، هذا ترتيب (السواد)، ويمكن تكلفُ وجه بربط الفصل بالاستبراء، وذلك بأن يقال: إذا قلنا: المكاتب يستبيح الجارية بإذن المولى، وقد اشترى الجارية، فالاستبراء من وقت الملك أو من وقت الإذن، وهذا أصل من الأصول، يأتي في الباب الذي يلي هذا الباب، وقد أوفينا عليه.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ص 316 (Shamela #9851, hlm. urut 7928)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.