Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 12, hlm. 5

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

كتاب النكاح (١)

باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

٧٨٣١ - والأصل في النكاح قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ [النساء: ٣].

وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (٢).

قال (٣): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.

قلت (٤): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (٥)، بل هي عامة.

وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.

قال: وصدّر الشافعي ﵁ الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 5 (Shamela #9851, hlm. urut 6038)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.