كتاب قسم الفيء والغنيمة (١)
قال الشافعي ﵁: "أصل ما يقوم به الولاة من المال ثلاثة وجوه ... إلى آخره" (٢).
٧٧٠٤ - نقل المزني عن الشافعي ﵁ حصراً في أقسام الأموال التي [يأخذها] (٣) الولاة ويرعَوْنها، وجعلها ثلاثة أقسام: الصدقات، والفيء، والغنيمة،
نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي
كتاب قسم الفيء والغنيمة (١)
قال الشافعي ﵁: "أصل ما يقوم به الولاة من المال ثلاثة وجوه ... إلى آخره" (٢).
٧٧٠٤ - نقل المزني عن الشافعي ﵁ حصراً في أقسام الأموال التي [يأخذها] (٣) الولاة ويرعَوْنها، وجعلها ثلاثة أقسام: الصدقات، والفيء، والغنيمة،
Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 441 (Shamela #9851, hlm. urut 5908)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.