Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 8, hlm. 407

  1. كتاب الهبات

كتاب الهبات

٥٨٢٨ - الأصل فيها سنة رسول الله ﷺ، ولا شك أنها كانت تجري في عهد رسول الله ﷺ، فطريق ثبوتها التواتر، وإنما ينقُل الآحادُ في تفاصيل أحكامها أخباراً، وهذا سبيل كل أصلٍ من أصول الشريعة.

فمما ورد في تفاصيل أحكام الهبات ما روي أنه ﷺ قال: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " (١)، وقال ﷺ: " لا يحل لواهبٍ أن يرجع فيما وهب إلا الوالد، فيما وهب لولده " (٢).

وأصل الهبة مجمعٌ عليه.

٥٨٢٩ - ونحن نصدّر هذا الكتاب بذكر ركني الهبة. ولها ركنان: أحدهما - الإيجاب، والقبول، والثاني - الإقباض.

فأما الكلام في لفظ العقد، فقاعدة الباب أن الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع، وقد حكينا عن ابن سريج مذهباً بعيداً مائلاً عن قياس المذهب في أن البيع في المحقرات ينعقد بالمعاطاة، وهذا متروك عليه غيرُ معتد به، ولا شك أن من يصير إليه [يُجريه] (٣) في الهبة.

ونحن نضرب عن هذا، ونأخد في مسلك آخر ونقول:

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 8، ص 407 (Shamela #9851, hlm. urut 4359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.