Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 1, hlm. 7

  1. كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

قال الشافعي ﵀: " قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١) [الفرقان: ٤٨] ... إلى آخره ".

٤ - ومقصود هذا الباب تفصيلُ القول في الماء الطاهر، الذي يتغير ببعض الأشياء الطاهرة.

فأقول: اختلف طرق الأئمة في ضبط مقصود الباب، فالذي أراه المسلكَ المرضي أن اختصاص طهارات الأحداث بالماء يُتَّبع فيه موردُ الشرع، ولا يُطلب له معنى وعلّة؛ فإنّ طُهْرَ الحدث، واختصاصَه بالماء غيرُ معقول المعنى، وإذا كان كذلك، فالوجه اتباعُ لفظ الشارع، وربطُ الحكم به، وقد مَنّ الله تعالى على عباده بإنزال الماء الطهور؛ فقال عزّ من قائل: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وتكرّر ذكرُ الماء في الأخبار المأثورة، عن النبي ﷺ؛ فممّا روي قوله ﷺ: " خُلقَ الماءُ طهوراً " (٢)، وغيرُه.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 7 (Shamela #9851, hlm. urut 416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.