Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 7, hlm. 169

  1. كتاب الغصب

كتاب الغصب

٤٥٣٨ - الأصل في أحكام الغصوب الكتاب، والسنة، والإجماع، فأما الكتابُ، فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] اشتملت الآية على تحريم التسالب والتناهب، وإنما التجارة الصادرة عن تراضٍ. وقال النبي ﷺ "على اليد ما أخذت حتى ترد" (١) وقال "من ظلم شبراً من الأرض طُوّقه من سبع أرَضين يوم القيامة" (٢). وأجمعوا على تحريم الغصب.

ومعظم قواعده في الضمان.

٤٥٣٩ - والغصب هو: "الاستيلاء على ملك الغير بغير حق" (٣). وإنما يحصل الاستيلاء بإزالة يد المستحق، واستحداث يدِ الضمان، ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان، فقد ثبت الغصب وحكمُه من غير انتسابٍ إلى عدوان؛ فإن من أودع ثوباً عند إنسانٍ، ثم جاء وأخذ ثوباً للمودَع على تقدير أنه الثوب الذي أودعه؛ فإنه يضمنه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 7، ص 169 (Shamela #9851, hlm. urut 3575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.