Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 6, hlm. 71

  1. كتاب الرهن

كتاب الرهن

٣٥١٧ - الرهن توثيق الدين بعين مالٍ يسلمها الراهن إلى صاحب الدين، وحقيقةُ الرهن الإثبات، ومنه قيل: الحالة الراهنة، أي القائمة الثابتة.

والأصل في الرهن الكتاب، والسنة، والإجماع. فأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ﴾ مصدر أقيم جزاءً للشرط بحرف التعقيب، وهو الفاء، فقام مقامَ الأمرِ؛ فإن الشرط والجزاء لا يعتقبان إلا على الأفعال، فجرى ذلك مجرى الأمر، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] وقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] أي فحرروا، وافدوا، واضربوا، وصوموا.

و" رهن رسول الله ﷺ درعه من أبي [الشحم] (١) اليهودي، بشعير استقرضه منه، فتوفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهون " (٢).

والرهن محثوث عليه، وليس حتماً، فإنه قال تعالى في سياق الآية ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 6، ص 71 (Shamela #9851, hlm. urut 2954)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.