Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 6, hlm. 5

  1. كتاب السلم
  2. باب السلف والنهي عن بيع ما ليس عندك

كتاب السلم

بَابُ السَّلفِ والنهي عن بيع ما ليسَ عندك

٣٤٤٦ - الأصل في السلم الكتابُ والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآية المداينات: قال ابن عباس في تفسير الآية: أشهد بالله أن السلف (١) المضمون إلى أجلٍ مسمى أحلّه الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية (٢). وروى ابنُ عباس أن النبي ﷺ دخل المدينة، فوجدهم يسلفون في التمر السنة، وربما قال السنتين، والثلاث. فقال ﵇: " من أسلف، فليسلف في كليلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (٣). والإجماع منعقد على صحة السلم.

والسلم والسلف اسمان للعقد الذي قُصد في هذا الكتاب بيان أحكامه. وذكر الأصحاب عبارتين مشعرتين بمقصود السلم: إحداهما- أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطَى عاجلاً. والثانية- أنه عقد يفتقر إلى بذل ما يُستَحَق تسليمه عاجلاً في مقابلة ما لا يستحق تسليمه عاجلاً. وقال أبو حنيفة (٤): بدل عاجل في آجل.

واللقب الخاص للعقد السلمُ. والسلف يستعمل فيه وفي القرض.

ثم قال الأئمة في توطئة الكتاب: السلم يستند إلى سبعة شرائط: شرطان في رأس المال. وخمسة في المسلم فيه: أحدها- أن يكون ديناً في الذمة. والثاني - أن يكون موصوفاً بالصفات التي تختلف بها الأثمان والأعواض. والثالث- أن يكون معلوم

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 6، ص 5 (Shamela #9851, hlm. urut 2888)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.