Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 5, hlm. 431

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة

بَابُ بيع حَبل الحَبَلَةِ والملامسة والمنابذة

٣٣٦١ - صدر الشافعي رحمة الله عليهِ البابَ (١) بنهي رسول الله ﷺ " عن بيع حَبَل الحبَلة " (٢).

وللحديث تأويلان: أحدهما - أن يبيع الناقة بثمن مؤجل إلى نتاج نتاجها، ولا شك في فسادِ العقد، وسببه جهالة الأجلِ. والتأويل الثاني أن يبيع نتاجَ النتاج قبل أن يخلق. وهذا ممنوع، وهو المعتاد في العرب (٣)، وظاهر اللفظ أيضاً.

ومال الشافعي إلى التأويل الأول. واختار أبو عبيد (٤) التأويل الثاني. وقيل: فسر الراوي الخبر بمَا ذكره الشافعي وتفسير الراوي عنده مقدم (٥).

وروى أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين (٦). فالملاقيح جمع الملقاح، وهو ما في أرحام الأمهاتِ، والمضامين ما في أصلاب الفحول.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 5، ص 431 (Shamela #9851, hlm. urut 2804)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.