Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 2, hlm. 611

  1. كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

١٥٦٩ - الأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع. قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قيل: أراد صلاة العيد. ونقلُ صلاة العيد متواترٌ والإجماع من الكافة منعقدٌ.

وكان ﵁ يصدّر الكتابَ بالاستحثاث على إحياء ليلتي العيد، ويستدل بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أحيا ليلتي العيد، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" (١).

١٥٧٠ - ثم قال الشافعي: "من وجب عليه حضور الجمعة، وجب عليه حضور العيدين (٢) "، فذكر لفظ الوجوب، واللفظ مؤوّل في صلاة العيد، محمولٌ على التأكد، ثم لما جرى ذكر صلاة العيد مقروناً بصلاة الجمعة، أجرى ذكرهما على اتساق. فالذي صار إليه معظم الأئمة أن صلاة العيد سنة مؤكدة.

وذهب الإصطخري في طائفة إلى أنها من فروض الكفايات، وهذا التردد يطرد في كل شعيرة ظاهرة في الإسلام، وصلاة العيدين أظهرها، ثم قدمت الترتيب في أمثالها، في أول باب الأذان، وهذا الذي نحن فيه في التفاصيل، وفي نصب القتال عند فرض الامتناع عن الإقامة كما تقدم.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 611 (Shamela #9851, hlm. urut 1470)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.