Lewati ke konten

نهاية المطلب في دراية المذهب · الجويني، أبو المعالي

Juz 19, hlm. 35

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  2. باب الشهادة على الشهادة

باب (١) الشهادة على الشهادة

١٢١٥١ - الكلام في الباب يتعلق بفصول:

أحدها - فيما تجري فيه الشهادة على الشهادة.

والثاني - في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة.

والثالث - في الطوارىء التي تطرأ على الأصول بعد تحمل الشهادة.

والرابع - في عدد الفروع.

والخامس - في [الأعذار] (٢) التي يُكتفى عندها بشهادة الفروع. فأما

الفصل الأول

١٢١٥٢ - فكل حق مالي لله وللآدميين، فإنه يثبت بالشهادة على الشهادة، وأما ما يتعلق بالعقوبات، فحاصل المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها - أنه لا يثبت شيء من العقوبات بالشهادة على الشهادة؛ فإن مبناها على الدراء، وتضييق جهات [الإثبات] (٣)، باشتراط احتياطٍ فيها قد يعسر مراعاتُه، فيترتب على عُسْره اندفاعُها، وعلى هذا القول يمتنع التوكيلُ باستيفاء القصاص في غيبة مستحقه؛ لأن الاستنابة في حكم البدل عن التعاطي، كما أن شهادة الفرع في حكم البدل عن شهادة الأصل.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 35 (Shamela #9851, hlm. urut 10070)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.