وقال أبو يوسف: يفطر*، ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد، ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره، ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى، وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز، وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء، وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة، وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه، والحامل والمرضع إذا خافتا
ومحمد: يفطر)، قال في "الاختيار" (¬١): "بناء على أنّ بينه وبين الجَوْف منفذًا (¬٢) .. والأصح أن ليس بينهما منفذ"، قال في "التحفة" (¬٣): "وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح"، لكن اعتمد [القولَ] (¬٤) الأولَ المحبوبي والنسفي وصدرُ الشريعة وأبو الفضل المَوْصِلي وهو الأَولى، لأن القُدُوري قال في "التقريب": "قال الحبران لم يفطر، وروى الحسن (¬٥) وابن المبارك عن الإمام يفطر، وهو قول يعقوب. وروى ابن سماعة (¬٦) عن محمد أنه وقف، فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لا، أو شك هل المثانة كالدماغ أو لا، أو شك هل يصل إليها الدواء أم لا"، فلم يصح أن يكون محمد (¬٧) مع أبي
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.