Lewati ke konten

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري · ابن قطلوبغا

hlm. 197

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفضة

والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار، وقال أبو يوسف: يجوز فيها واحدة منها، ومن وجب عليه سن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل، ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط، ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها، والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو*، وقال محمد: فيهما، وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز.

باب زكاة الفضّة

ليس فيما دون مئتي درهم صدقة، فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين

وقوله: (في النصاب دون العفو. . .)، المرجح قول أبي حنيفة ومن معه (¬١)، والله أعلم (¬٢).

باب زكاة الفضّة

قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 197 (Shamela #985, hlm. urut 182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.