Lewati ke konten

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري · ابن قطلوبغا

hlm. 194

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

باب صدقة الغنم

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة. والضأن والمعز سواء.

باب زكاة الخيل

إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار، إن شاء

ورواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬١).

قلت: قد صحّفوا في السند فاستغربوه، وفي المتن فنشأ لهم هذا الوجه، والصواب في السند: "علي بن الحكم" (¬٢)، وفي المتن: "مما دون ذلك" (¬٣)، يعني في السن لا العدد، [والله أعلم] (¬٤).

باب زكاة الخيل

قوله: (الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت الخيل سائمةً ذكورًا وإناثًا (¬٥)

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 194 (Shamela #985, hlm. urut 179)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.