١٨٢ - قال المصنف ﵀[١/ ٦٩١]: وَفِي «مَسَائِلِ ابْنِ حَرْبٍ» عَنْ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ فِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الجِنِّ».
إسناد الحديث ومتنه:
قال حرب الكرماني ﵀: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي (١)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد (٢)، عن الزهري، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نكاح الجن».
[«مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» رواية حرب الكرماني (١٢٣)]
دراسة الإسناد:
- محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري.
صَدُوقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٧)
- بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
ثِقَةٌ.
وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والحاكم وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وقال أبو حاتم: صدوق.
قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة.
ت ٢٠٦ هـ، وقيل: ٢٠٧ هـ، وقيل: ٢٠٩ هـ.