لما روي عن عمر ﵁] (¬١). قال صاحب الكتاب (ويتفقد من ذلك ما يلزمه [ويجب] (¬١) تفقده) وهذا لما ذكرنا أنه مأمور بالعدل منهي عن الجور، وتفقد أمور الخصم (¬٢) مقرب إلى العدل فيجب فعله (¬٣) والله أعلم.
فصل
(وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب: اسم المدعي، واسم أبيه، وجده، وكنيته، وصناعته، وقبيلته، وما يعرف به) لأن المقصود المعرفة، وبهذه الأشياء يحصل التعريف (¬٤) (وإن كان القاضي لا يعرفه حلّاه الكاتب، وكذلك المدعى عليه، وكذلك الشهود) (¬٥) التحلية ليست لازمة، لكن فعلها أحوط، لأن فيه زيادة تعريف (¬٦) (إلّا أنه يكتب مواضع محال الشهود (¬٧) ومصلّياتهم (¬٨)، ويخرج أسماء الشهود وحلاهم ومصلياتهم في رقعة ويشهدها في رأس المحضر للمسألة عنهم) وذلك لأنّ القاضي يحتاج إلى السؤال عن الشهود ليعرف عدالتهم، وإنما يعرف ذلك بالسؤال من أهل محالهم وجيرانهم ذلك ليمكنه السؤال منهم. (فإن كان القاضي يعرفهم لم يحتج إلى ذلك) لأن كتبه هذه الأشياء إنما كانت لأجل التعريف، فإذا كان القاضي يعرفهم استغنى عن جميع ذلك (¬٩) (فإن كانت الشهادة على صك أو سجل وصية (¬١٠)، أو وكالة في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر) لأن القاضي قد يحتاج إلى الاستفتاء في ذلك فيكتبه في المحضر (¬١١) حتى يبعثه إلى المفتي كذلك فيعلم الجواب فيه. (فإن كتب محضر امرأة فينبغي له أن يترك