فشهد لهما الغريمان اللذان قد أقاما بينة أن لهما على الميت ألف درهم فإن شهادتهما جائزة) لما قال في الكتاب (إنهما لم يشهدا لهما وإنما شهدا لغير من شهدا لهما) وأصل هذا أن كل حق يثبت للشاهدين بشهادة غير من شهد له فهو جائز وكل حق يثبت للشاهدين بشهادة من شهدا له فهو على وجهين إن كان يقع في شيء من الشهادة شركة من مال الميت فإن (¬١) هذا كله باطل وإن كان لا يقع فإنّ هذه جائزة] (قال ولو أن رجلين شهدا الرَجُلِ أنّه ابن الميّت ثمّ شهد الابن ورجل للشّاهدين على الميّت بدين ألف درهم، فإنّ أبا حنيفة وأبا يوسف ﵄ قالا الشهادة باطلة) لأن حقّ الغريم ثبت في التّركة كما يثبت (¬٢) حق الوارث فتتمكن فيه تهمة بمعنى الشركة، قال [الإمام] (¬٣) شمس الأئمّة الحلواني ﵀ هذه المسألة لا توجد في المبسوط، فلا تجعل فيها روايتان [بل] تجعل على الاتفاق، والله أعلم.
باب في شاهد الزّور (¬٤) وما يصنع به (¬٥)
ذكر (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (¬٦) قال شهد (¬٧) عمر بن الخطاب ﵁ أقام شاهد زور عشيّة في إزار يبكت نفسه) أي يلوم (فيقول (¬٨) هذا جزاء من شهد بزور) (¬٩)،
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.