يده (¬١) ولم يقم الآخر جعلته في يدي الّذي أقام البينة)، لأنه ثبت المشهود به وامتنع الآخر [منه] (¬٢) كما لو ثبتت (¬٣) اليد عيانًا، (وإن لم يقم واحد منهما البيّنة على دعواه لم يعرض (¬٤) القاضي في ذلك، وتركهما)، لأنه لم تقم حجة القضاء، فتركهما [كما] (¬٥) كان قبل الدّعوى، (وإن (¬٦) أقام أحدهما البيّنة أنّه في يده وأقام الآخر أنه له وفي ملكه فهو لصاحب الملك دون صاحب اليد)، لأن يده لا تمنع القضاء بالملك للآخر ثم تكلموا أنّه كلّه يكون له على (¬٧) وجه القضاء أو نصفه على وجه القضاء، ونصفه على وجه التَّرْكِ [قال مشائخنا نصفه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك] (¬٨)، لأنّ الشيء في يدهما جميعًا والبيّنة لا تقبل فيما في يده، لكن الظّاهر أن الشّيء في يدهما جميعًا، والبيّنة لا تقبل فيما (¬٩) في يده لكن الظّاهر أن كلّه يكون له على (¬١٠) وجه القضاء، لأن الشّيء كلّه [ثبت] (¬٣) في يد الآخر بالبيّنة فيكون هو (¬١١) خارجًا في الكلّ، قال (وإن شهد (¬١٢) شهود أحدهما أنه كان في يده منذ شهر أو جمعة (¬١٣) أو أمس وشهد شهود الآخر أنّه في يده السّاعة أقرّه القاضي في يدي الّذي هو في يده (¬١٤) السّاعة)، لأنّ شهود أحدهما شهدوا بيد منقضية وشهود الآخر شهدوا بيد قائمة (¬١٥) فكان هذا أولى، (وعلى قياس قول أبي يوسف (¬١٦) أن الشهود إذا شهدوا أنّه كان في يد المدعي يقضي به له (¬١٧) ينبغي أن يكون بينهما نصفين)، هو يقيس هذا على الملك، فيقول لو ادّعى كلّ واحد منهما الملك فشهد شهود أحدهما أنها له وشهد شهود الآخر أنّها كانت له فإنّه يقضي بينهما نصفان (¬١٨)، وكذلك إذا ادّعى شيئًا لنفسه فشهد له (¬١٩) شاهدان أحدهما أنّه له وملكه وشهد الآخر (¬٢٠) أنّه كان له وملكه فإنّه يقبل هذه الشهادة فكذا في اليد لكن الفرق بين اليد والملك قد ذكرناه (¬٢١) في شرح الجامع الصّغير قال (ولو أقام أحدهما
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 644
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 644 (Shamela #977, hlm. urut 643)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.