Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 622

  1. باب الشهادة في الحدود وما على الحاكم أن يعمل به

الموضع الّذي زنى فيه فإذا وصفوا ذلك يقيم (¬١) عليه الحدّ إن كان محصنًا رجمه وإن كان غير محصن (¬٢) جلده مائة جلدة)، لأنّ المبالغة في هذا الباب شرط، والمبالغة إنما تكون على هذا الوجه، (فإذا بالغوا أقام عليه الحدّ (¬٣) إذا شهدوا قبل أن يتقادم العهد [والأمر] (¬٤) فأمّا إذا تقادم [الأمر] (¬٤) لا يقيم)، وهذا (إذا كان التّقادم بغير عذر، وأمّا إن (¬٥) كان بعذر بأن لم يكن في البلدة قاضٍ أو جاء إلى الشهود من مصر آخر لا يمتنع القبول لمكان التقادم لحديث المغيرة)، كما ذكر صاحب الكتاب، (و) تكلّموا في حدّ (التّقادم)، وقد (قدر) صاحب الكتاب ذلك (بالشّهر (¬٦) فما فوقه) وقد استقصينا (¬٧) الكلام فيه في كتاب الحدود قال (وإذا (¬٨) شهدوا عند القاضي أنّهم تعمدوا (¬٩) النّظر إليه (¬١٠) وهو يجامعها ليشهدوا (¬١١) عليه بالزنا فشهادتهم عليه جائزة) لأنّ هذا النّظر لإقامة الحسبة فلا يصيرون (¬١٢) به فسقة قال (فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسًا واحدًا وشهدوا جملة تمّت الشهادة) لأنهم شهود، (وإن جاؤوا متفرّقين) يريد به في (¬١٣) مجالس متفرّقة (وشهد كل واحد في مجلس لم تتمّ الشهادة) لأنهم قذفة فيحدّون حدّ القذف (ولا يجب الحدّ على المشهود عليه) بشهادتهم قال (وإن كان القاضي يدعو بهم واحدًا واحدًا حتى توافى الأربعة فشهدوا جميعًا تمّت الشهادة) يريد به إذا كان يدعو بهم واحدًا واحدًا أو شهد (¬١٤) كلّ واحد قبل مجيء الآخر لأن الاجتماع في المجلس شرط لأنّ المجلس الواحد جامع (¬١٥) وقد وجد، قال (وإن حضر ثلاثة فشهد (¬١٦) كل واحد منهم وتخلّف الرابع (¬١٧) فإن [دعي] (¬١٨) ثلاث مرات فلم يجب ضرب الثلاثة الحدّ) لأن الإمتناع من الرابع قد تحقق، فصار الثلاثة قذفة، ثمّ شرط أن يدعوه القاضي ثلاث مرّات لأن الامتناع من الرابع لا يتحقق ما لم يدعوه (¬١٩) القاضي ثلاث مرّات

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 622 (Shamela #977, hlm. urut 621)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.