Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 612

  1. باب شهادة الأعمى

الكتاب بيوم أو يومين فقال إذا كان [جنونه] يوما أو يومين أو أقلّ من ذلك ثمّ يفيق هكذا فشهادته جائزة في حالة الصّحة، وذكر في الباب الثّاني (عن الحسن ﵁ أن رجلًا من قريش سرق (¬١) بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ فقطع رسول الله ﷺ يده ثمّ كان يشهد بعد ذلك فتقبل شهادته وبه نقول) أن شهادة المحدود في السرقة وفي غيرها من الجنايات إذا تاب تقبل، فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل، والفرق أن ردّ شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق وبالتّوبة يرفع (¬٢) الفسق، وردّ شهادة المحدود في القذف إنّما كان لأنّه من تمام الحدّ، وأصل الحدّ لا يرتفع بالتّوبة فكذا (¬٣) ما هو من تمامه وذكر (¬٤) (عن عمرو بن ثابت (¬٥) ﵁ قال رأيت أبا جبرة (¬٦) مقطوع اليد من المفصل فشهد عند المغيرة بن عبد الله ﵁ (¬٧) فقال له من قطعك قال عليّ بن أبي طالب ﵁ قال ما أراه إلَّا قد (¬٧) ظلمك، قال لا والله ما ظلمني فأجاز شهادته) إنّما قال له ما أراه إلّا قد (¬٧) ظلمك امتحانًا واختبارًا له أنّه هل صحّت توبته عنده أم لا، لأنّه لو قال إنّه ظلمني (¬٨) لا تكون توبته صحيحة عنده لأنّه يكون ذلك تفسيقًا لعليّ بن أبي طالب (¬٩) ﵁ إذ نسبه إلى الظلم فيصير هو فاسقًا في نفسه فلا تقبل شهادته فلمّا قال والله ما ظلمني فقد أقرّ أنّه صحّت توبته عنده فلم يصر فاسقًا ثمّ ذكر صاحب الكتاب آثارًا [تدل على قبول شهادة السارق بعد القطع وذكر في الباب الثالث آثارًا] (¬١٠) تدلّ على (¬١١) أن شهادة المحدود في

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 612 (Shamela #977, hlm. urut 611)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.