الأب لابنه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا العبد لسيّده ولا لغير سيّده ولا السيّد لعبده ولا لمكاتبه ولا لمدبّره (¬١) ولا لأم ولده ولا شهادة لأحد (¬٢) من هؤلاء له، وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وإن سفلوا أو لأمّه أو لأجداده، وكذلك شهادتهم لا تجوز له) (¬٣)، وهذه الجملة معروفة في المختلف، وذكر في الباب الثّالث (عن طلحة بن عبد الله بن عوف (¬٤) قال (¬٥) أمر رسول الله ﷺ مناديًا فنادى لا تجوز شهادة خصم ولا ظنّين) أمّا شهادة خصم لأنّها شهادة لنفسه والشهادة لنفسه دعوى وأمّا شهادة ظنّين فهي شهادة المتهم لأن الظنّين (¬٦) هو المتهم واختلفوا في تهمته، قال بعضهم هو أن يكون له اتصال بصاحب المال المشهود به بأن (¬٧) يكون أجير وحد (¬٨) له [وقال بعضهم أراد به أن يكون متهمًا بالفسق] (¬٩) وقال بعضهم أراد به أن يكون متّهمًا بالرشوة وأيّ ذلك المراد فإنّه يمنع قبول الشهادة (¬١٠) ذكر (عن شريح [أنه] (¬١١) قال لا أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع المغرم ولا الشريك لشريك (¬١٢) ولا أجير لمن استأجره ولا العبد لسيّده) أمّا شهادة الخصم (¬١٣) فلأنّها (¬١٤) دعوى وأمَّا المريب فهو المتهم (¬١٥) وأمّا دافع المغرم فهو الّذي (¬١٦) يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه وأمّا الشريك والأجير عاملان (¬١٧) لأنفسهما، ذكر (عن أبي هريرة ﵁ قال لا تجوز
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 602
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 602 (Shamela #977, hlm. urut 601)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.