القدرة (¬١) على الإنفاق وقد وجد قال (وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم لكن يؤمر من حيث الدّيانة أن لا يضيع والده) وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله واحدًا من عياله (¬٢) فينفق من ذلك الكسب عليهم إذا كان (¬٣) ما يصيب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضرّه إضرارًا يمنعه من الكسب وكان الأب لا يقدر (¬٤) على الكسب ولا على طلب قوته (¬٥) واحتجّ بحديث عمر ﵁ قال (¬٦) لو أصابت الناس سنة لأدخلت على أهل كلّ بيت عدّتهم فإنّهم لن (¬٧) يهلكوا على أنصاف بطونهم فإذا كان هذا الحكم الّذي قضى به عمر ﵁ في حقّ الجيران (¬٨) الأجانب ففي حقّ الأقارب أولى، واحتجّ أيضًا بقول رسول الله ﷺ (¬٩) طعام الواحد كاف للاثنين، وعلماؤنا احتجّوا بما روي عن رسول الله ﷺ أنّه قال (¬١٠) ابدأ بنفسك ثمّ بمن تعول هذا الّذي ذكرنا إذا كان (¬١١) الابن وحده (فإن كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها (¬١٢) فإنّ القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الَّذي (¬١٣) ينفق عليهم ولا يجبره على إعطائه (¬١٤) شيئًا على حدة) فرق بين هذا وبين ما إذا كان الابن وحده، والفرق أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفيه وأولاده وزوجته (¬١٥) فإذا دخل الأب (¬١٦) في طعامهم لا يكثر الضرر عليهم بذلك لأنّ (¬١٧) طعام الأربعة إذا فرّق على الخمسة قلّ الضّرر (¬١٨) الّذي يلحقهم أمّا إذا دخل الواحد مع الواحد في طعام يكفي الواحد (¬١٩) يتفاحش الضّرر قال (فإن (¬٢٠) قال الأب إنّ ابني هذا كسوب يقدر على أن يعمل فيكسب (¬٢١) ما يكفيه ويكفيني ولكنّه (¬٢٢) يدع العمل علي عمد كيلا يفضل عنه (¬٢٣) ما يعطيني منه شيئًا يريد بذلك عقوقي نظر القاضي فيما قال) وطريق النّظر أن يسأل (¬٢٤) من أهل حرفته لأنّ لهم نظرًا في
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 576
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 576 (Shamela #977, hlm. urut 575)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.