Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 566

  1. باب نفقة الصبيان

سقطت النفقة عن الأب [وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب] (¬١) وتصحّ الاستدانة بعد ذلك في النّصف وليس هذا في حق الأولاد خاصّة بل في نفقة جميع المحارم (¬٢) إذا أكلوا عن (¬٣) مسألة النّاس لا يكون لهم حقّ الرّجوع على الّذي فرضت نفقتهم عليه لأنهم لمّا [أعطوا] استغنوا عن النفقة بخلاف الزّوجة (¬٤) قال (ونفقة الولد (¬٥) الصّغار الذكور والإناث على الأب لا يشاركه في ذلك أحد [ينفق] عليهم إلى أن يدركوا) لقول الله (¬٦) ﷿ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ والمولود له هو الأب (¬٧) قال (فأمّا الولد الذّكور إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا مبلغ الرّجال فأراد (¬٨) أن يسلّمهم في عمل ليكتسبوا وينفق عليهم من ذلك (¬٩) فذلك له، وكذلك (¬١٠) لو أراد الأب أن يؤاجره في عمل أو خدمة (¬١١) فذلك له) لأنّ له فيه منفعة لأنّه (¬١٢) يتعلّم الكسب (هذا إذا كان الولد من الذّكور فأمّا (¬١٣) إذا كان من الإناث فليس (¬١٤) له ذلك) لأنّ المستأجر يخلو بها وذلك منهيّ شرعًا (¬١٥) فإذا فعل ذلك في الولد (¬١٦) الذكور يأخذ كسبهم وينفق عليهم منه] (¬١٧) لأنّ ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال وما فضل عن نفقته فإنّ الأب يحفظ ذلك عليهم (¬١٨) إلى حين بلوغهم كسائر أموالهم. قال (وإن كان الأب مبذّرًا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده ويدفعه إلى أمين ليحفظه (¬١٩) لهم فإذا بلغوا سلّم ذلك إليهم) (¬٢٠) وهذا لا يختصّ بهذا المال بل هو الحكم في كلّ مال يكون للصّبيّ (¬٢١) قال (ولو كان للصّبيّ أم مطلّقة وقد خرجت من العدّة فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها فلها ذلك) (¬٢٢) لأنّ الأب متى احتاج إليه فله أن يأخذ منه قدر حاجته كذا الأم (¬٢٣) قال (وأمّا الولد الإناث فنفقتهم (¬٢٤) على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 566 (Shamela #977, hlm. urut 565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.