Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 535

  1. باب نفقة المرأة

كفايتها (¬١)، ذكر (عن عليّ ﵁ أنّه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا في الشهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة منها درهمان (¬٢) للقطن والكتّان) (¬٣)، والتّقدير باثني عشر درهمًا ليس بتقدير لازم أيضًا على ما تقدّم (¬٤) في الحديث دليل على أنه لا يسوّي بين نفقة الخادم ونفقة الحرّة، ثم فرق (¬٥) بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين فإنهما يستويان في النّفقة على ما سيأتي (¬٦) بعد هذا، والفرق أنّ هاهنا الحرّة (¬٧) تستحق بحكم الزّوجيّة والأمة بحكم الخدمة لا بالنّكاح، وهناك الأمة تستحقّ بحكم النّكاح كما أنّ الحرّة تستحق بحكم النكاح، قال (¬٨) في الحديث منها درهمان للقطن والكتان، قال مشائخنا لا يفهم لهذا معنى، لأن المرأة مادامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها ويحتمل أن يكون معناه أنها شكت وحشتها فأمره علي ﵁ أن يؤنسها بالقطن والكتّان، وذكر (¬٩) (عن أبي إسحاق (¬١٠) أنه قال زوّج مالك ابنة وليس له مال ابنة أخيه وهي يتيمة ثم تركهما لا ينفق عليهما (¬١١)، فاستعدت اليتيمة شريحًا (¬١٢) فقال [له] شريح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 535 (Shamela #977, hlm. urut 534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.