Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 52

  1. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول

ميتًا من مال الميت ثم رَفَعَ الأمر إلى القاضي لا يضمنه استحسانًا، وكذلك واحد من صلحاء المحلة إذا استغل الوقف وأنفق عليه لا يضمن استحسانًا (¬١)، كل هذا قول الفقيه أبي جعفر ﵀، والقياس، وهو ظاهر المذهب، أنه يضمن متى علم القاضي بذلك. هذا إذا كانت غلة لا تحصل بعقده كالثمار، أما إذا كانت غلة تحصل بالعقد منه كأجرة الحوانيت وما أشبه ذلك فإنه لا يضمن شيئًا في ذلك كله لأنه متى لم تثبت إقامة القاضي إياه مقام الوصي صار غاصبًا، (¬٢) ومن أصلنا أن الغاصب لا يضمن المنافع (¬٣).

قال (وإذا قال كل واحد منهم "هذه الضيعة في يدي، وصار في يدي منها كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت" فالقول قوله فيما أقر به، ولا شيء عليه) لأنه لم يقر بشيء يلزمه شيئًا (¬٤) (فإن أراد القاضي استحلافه على شيء من ذلك حلفه، وإن قال القاضي "لا أقبل منكم جمل الحساب إلّا أن تفسروا ما جرى على أيديكم في كل سنة شيئًا فشيئًا" فقالوا "قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا ولا على ذلك بيّنة" قبل أقوالهم) (¬٥) لأن حكم الأول ماضٍ متى ثبت عند الثاني بالبينة، ويحاسبهم الثاني على ما جرى على أيديهم من ذلك الوقت الذي أبرأهم فيه الأول قال (فإن قالوا ليس لنا بيّنات على إقامة القاضي إيانا أمناء ونخاف إن أقررنا عندك بشيء تلزمناه ولا تقبل أقوالنا والذي في أيدينا كذا وكذا" فإنه لا ينبغي للقاضي أن يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو أصلح، فمن كان منهم معروفًا بالأمانة قبل منه الجملة، وإن لم يكن أراد استحلافه حلفه بالله أنه ليس في يده إلّا ما أقرّ به. ولا أتلف منه شيئًا ولا وضعه في غير وجهه) لأنه متى كان معروفًا بالأمانة فالظاهر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 52 (Shamela #977, hlm. urut 51)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.