التوكيل فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل] (¬١) وعن ابن رستم (¬٢) عن أبي يوسف أنه قال إن سلم الزوج الصّداق (¬٣) إلى الأب وقبض الأب ذلك صح (¬٤) قبضه، وإن أبى الزوج أن يسلم ذلك (¬٥) إلى الأب فإن الأب (¬٦) لا يملك مطالبته بذلك إلّا (¬٧) بأمرها) لأنّ المطالبة تنبني (¬٨) على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ فلا تثبت له المطالبة بالمهر كان (¬٩) ينبغي أن لا يصح القبض لكن إنما يصحّ (¬١٠) باعتبار العادة، فإن في العادة الآباء يقبضون (¬١١) أصدقة البنات (¬١٢) ويجهزونهن (¬١٣) بها وجه ظاهر الرواية ما مر أن البنت راضية بالمطالبة (¬١٤) عادة فيثبت له (¬١٥) حق المطالبة، فلو نهته (¬١٦) عن قبض الصّداق لا يملك ذلك (¬١٧) لأن الولاية بالمطالبة (¬١٨) والإستيفاء إنما يثبت للأب لوجود الرضا منها دلالة باعتبار العادة والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها (¬١٩) قال (وليس لأحدٍ من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها به إلَّا بوكالة منها غير الأب) لأن الأب إنما يثبت له ذلك (¬٢٠) لوجود الرضا منها دلالة على ما مر (¬٢١)، والتجهيز في العادة إنّما يكون من الآباء يجهزها بالإحسان (¬٢٢)، أما غيره من الأولياء فقل ما يجهز (¬٢٣) الصغيرة بالإحسان فلا يثبت له ولاية المطالبة [به] (¬٢٤) حتى قلنا (¬٢٥) البنت إذا كانت ثيبًا فزوّجها الأب لا يملك المطالبة بمهرها (¬٢٦) إلَّا بوكالة منها، لأن العادة في تجهيز البنات أن الأب يجهّزها مرة فإذا انعدم التجهيز لم تثبت ولاية الطالبة بمهرها إلَّا بوكالة منها فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 510
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 510 (Shamela #977, hlm. urut 509)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.