Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 481

  1. باب الخصمين يحكمان بينهما حكما

على إبراء البائع من عيوبها (¬١) أو كان بها عيوب قد رآها المشتري فاشتراها كذلك، فإن رضي المشتري لا يلزم الشفيع (¬٢) ولا إبراؤه وله أن يردها بالعيب إن كان فيها) لأنّ خيار العيب كان ثابتًا للمشتري وللشفيع، فالمشتري (¬٣) أسقط حقّ نفسه فلا يسقط حقّ الشفيع بإسقاطه (¬٤) (قال فإن (¬٥) أخذ الشفيع بشفعته فبنى فيها بناءً ثمّ استحقّت رجع بالثّمن على من كان دفعه إليه ولم يرجع بقيمة البناء) وفي هذا الفصل فرق بين الشفيع وبين المشتري فإنّ المشتري إذا بنى في الدّار المشتراة (¬٦) ثمّ استحقت رجع على البائع بقيمة البناء، والفرق أنّ المشتري صار مغرورًا فإنّ البائع لمّا أوجب البيع له في الدّار صار غارًّا له (¬٧) والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من النّقصان (¬٨)، أمّا هاهنا فالشفيع (¬٩) ما صار مغرورًا من جهة المشتري لأنّه تملك (¬١٠) الدّار عليه على كره منه فلا يرجع بقيمة البناء عليه (قال وإن وكّل الشفيع وكيلًا في أخذ الشفعة [له] (¬١١) من المشتري فوكالته جائزة) لأنّ الأخذ بالشفعة يتضمّن الشرى والخصومة والتّوكيل بهما جائز (¬١٢) (وإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشّفعة أنا أريد يمين الشفيع أنّه لم يسلّم الشّفعة قيل له سلّم الدّار إلى الوكيل واتّبع الموكّل فاستحلفه وكذلك (¬١٣) هذا في الوكيل بقبض الدّين إذا ادّعى المديون الإبراء على الموكّل فإنّه يؤمر بدفع الدّين إلى الوكيل ثمّ يتبع الموكّل ويستحلفه على ذلك)، وقد مرّ هذا فيما تقدّم وذكرنا تمامه في شرح الجامع الصّغير (¬١٤) قال (وكذلك إذا (¬١٥) أراد استحلافه على أنّه لم يفرط في طلب الشفعة وأنّه لم يعلم قبل هذا الوقت (¬١٦) الذي أشهد فيه على شفعته ووكّل بطلبها) على ما وصفت لك والله أعلم بالصواب.

باب الخصمين يحكّمان بينهما حَكمًا

ذكر (عن الشعبيّ ﵁ أنّه قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال) (¬١٧) قال في الحديث جواز التحكم وقد ورد ذلك موافقًا لكتاب الله ﷿، وذلك

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 481 (Shamela #977, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.