Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 447

  1. باب إثبات النسب

ما أطلق، وتقييد المطلق إبطال من وجه، ولو أراد إبطال أصل الوكالة لا يجوز (¬١)، فكذا (¬٢) إذا أراد إبطال بعض الوكالة، أمّا قوله بأنّ (¬٣) هذه الزيادة ليست حقًّا (¬٤) للطالب (¬٥) نعم في الإبتداء لكن إذا وكّله مطلقًا صارت الزيادة مع الأصل حقًّا له فلا يملك الإبطال بغير محضر منه، (وكذلك على هذا المطلوب إذا وكل (¬٦) وكيلًا في خصومته على أنّ للوكيل أن يوكّل في خصومة الطالب من رأى فأراد بعد ذلك أن يجحد الوكيل (¬٧) في حقّ تلك الزّيادة حتّى لا يملك الوكيل الأوّل التّوكيل، ففي الوجه الأوّل يصحّ وفي الوجه الثّاني عند، محمد يصحّ وعند أبي يوسف لا يصحّ).

باب إثبات النّسب

بني هذا الباب (¬٨) على أصلين، أحدهما أن من ادّعى على إنسان شيئًا إن كان المدّعى عليه لو أقرّ يصحّ إقراره، ينتصب خصمًا في إقامة البيّنة بالإنكار وإن كان لو أقرّ لا يصحّ إقراره فإنّه لا ينتصب خصمًا في إقامة البيّنة بالإنكار (¬٩)، لأنّ البيّنة إنّما تقبل على الخصم المنكر ومن يصحّ إقراره يصحّ إنكاره فيكون خصمًا في إقامة البيّنة عليه [ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره فلا يكون خصمًا في إقامة البينة عليه] (¬١٠) بخلاف الوصيّ فإنّه لا يصحّ إقراره ويصحّ إنكاره، لأنّ الوصيّ ليس بمدّعى عليه وإنما المدّعى عليه في الحقيقة هو الصّبيّ والوصيّ نائب عنه شرعًا فيما صار نائبًا لا غير (¬١١)، والأصل الثّاني من (¬١٢) ادّعى مالًا على غائب وأراد (¬١٣) أن يقيم البيّنة على رجل حاضر فإنّ الحاضر ينتصب خصمًا عنه إذا ادّعى (¬١٤) على الحاضر حقًّا لا يتوصّل إليه إلّا بإثبات ذلك على الغائب إذا عرفنا هذا (قال وإذا ادّعى رجل على رجل أنّه أخوه لأبيه وأمّه فجحد ذلك عند القاضي فقال المدعي أنا أقيم البيّنة على ذلك فإنّ القاضي يسأل المدّعي ألك قِبَلَهُ ميراث من قبل أبيه (¬١٥) ومن قبل أمّه، أو كان المدعي زمنًا يطالبه بالنّفقة أو ادّعى قبله حقًّا من الحقوق ولا يقدر على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 447 (Shamela #977, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.