Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 440

  1. باب الشهادة على الوكالة

بمنزلة العبد والمكاتب) لأنّهما أمّتان (¬١) (قال وإذا شهد للوكيل شاهد أن الطّالب وكّله بقبض دينه من هذا الرّجل وشهد الآخر أنّه جرّاه (¬٢) في ذلك) لأنّ الجراية والوكالة سواء والجرّي (¬٣) والوكيل سواء، فقد اتّفق شاهدان (¬٤) في المعنى واختلفا في اللّفظ، وذلك (¬٥) لا يمنع قبول الشّهادة كما لو شهد أحد الشّاهدين على الهبة والآخر على العمرى، أو شهد أحدهما بالعربيّة والآخر بالفارسيّة (¬٦)، (قال وكذلك إن شهد أحدهما أنّه وكّله بقبضه وشهد الآخر أنّه سلّطه على قبضه فالشّهادة جائزة) لما قلنا (قال وكذلك إن شهد أحدهما أنّه جعله وكيلًا في قبضه وشهد الآخر أنّه جعله وصيًّا في حياته في قبضه فشهادته (¬٧) جائزة) لأنّ الوكالة بعد موت الموكّل تكون وصاية والوصاية في حياة الموصي (¬٨) تكون وكالة، وقد (¬٩) اتفق الشّاهدان على معنى الوكالة واختلفا في اللّفظ (قال وإن شهد أحدهما أنّه جعله وصيًّا في قبضه ولم يقل في حياته لا تجوز الشّهادة) لأنّ الوصاية أوان وجوبها ما بعد الموت فإذا أطلق ذلك ينصرف (¬١٠) إلى ما بعد الموت، والوكالة تكون ثابتة في الحال (¬١١)، والوصاية تخالف الوكالة حكمًا فقد اختلفا لفظًا وحكمًا (¬١٢) (قال وإن (¬١٣) شهد أحدهما أنّه وكّله بطلب (¬١٤) دينه قبل فلان وشهد الآخر أنّه وكّله بتقاضيه فالشهادة جائزة) لأنّهما اتفقا معنى واختلفا لفظًا فتقبل ويملك هذا الوكيل قبض الدين لأنّ الوكيل بالطّلب والوكيل بالتّقاضي يملك قبض الدّين ومشائخنا استحسنوا أنه لا يملك، وقد مر هذا في شرح الجامع الصغير في كتاب الوكالة قال كذلك إن شهد أحدهما أنه وكّله بقبضه وشهد الآخر أنه وكّله بتقاضيه أو بطلبه منه فإنّ الشهادة (¬١٥) جائز) لأنّ التّقاضي [والقبض] (¬١٦) سواء في اللّغة والوكيل بالطّلب يملك القبض فكان هذا كلّه توكيلًا بالقبض فقد اتفقوا معنىً واختلفوا لفظًا (¬١٧) وعلى ما

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 440 (Shamela #977, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.