Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 423

  1. باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم

(قال وليس للوصيّ أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت، وإن اشترى [لنفسه] (¬١) شيئًا [من تركة الميت] (¬١) نظر القاضي في ذلك)، جنس (¬٢) هذه المسألة ثلاث، إحداهن (¬٣) في الأب، والثّانية في الوصي، والثّالثة في الوكيل (¬٤)، (فأمّا الأب فله (¬٥) أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت إذا لم يكن فيه (¬٦) ضرر لليتيم) بأن كان بمثل (¬٧) القيمة (وليس للوكيل بالبيع أن يشتري شيئًا لنفسه، وأمّا الوصي (¬٨) إذا لم يكن في ذلك (¬٩) خير للصبّي (¬١٠) لا يجوز، وإذا كان فيه خير لليتيم) (¬١١) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة ﵁ وهو إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف يجوز، وقال محمّد وهو (¬١٢) إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف لا يجوز) (¬١٣)، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزّيادات ثمّ ذكر (¬١٤) في الكتاب إذا كان خيرًا لليتيم ولم يفسّره (¬١٥)، وذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (¬١٦) السرخسي في شرح هذا الكتاب قال إذا اشترى لنفسه شيئًا من مال اليتيم يساوي (¬١٧) عشرة بخمسة عشر (¬١٨) فصاعدًا فهذا (¬١٩) خير لليتيم وما دون ذلك لا خير فيه (¬٢٠) وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر [فصاعدًا] بعشرة فهذا خير لليتيم وبما زاد على ذلك لا خير فيه (¬٢١)، (قال وكذلك إذا كانا وصيين فباع أحدهما شيئا واشتراه الآخر لم يجز ذلك في (¬٢٢) قول أبي حنيفة ﵁ ويجوز في مذهب أبي يوسف إذا لم يحاب فيه)، لأنّ عند أبي يوسف أحد

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 423 (Shamela #977, hlm. urut 422)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.