باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
(قال وليس للوصيّ أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت، وإن اشترى [لنفسه] (¬١) شيئًا [من تركة الميت] (¬١) نظر القاضي في ذلك)، جنس (¬٢) هذه المسألة ثلاث، إحداهن (¬٣) في الأب، والثّانية في الوصي، والثّالثة في الوكيل (¬٤)، (فأمّا الأب فله (¬٥) أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت إذا لم يكن فيه (¬٦) ضرر لليتيم) بأن كان بمثل (¬٧) القيمة (وليس للوكيل بالبيع أن يشتري شيئًا لنفسه، وأمّا الوصي (¬٨) إذا لم يكن في ذلك (¬٩) خير للصبّي (¬١٠) لا يجوز، وإذا كان فيه خير لليتيم) (¬١١) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة ﵁ وهو إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف يجوز، وقال محمّد وهو (¬١٢) إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف لا يجوز) (¬١٣)، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزّيادات ثمّ ذكر (¬١٤) في الكتاب إذا كان خيرًا لليتيم ولم يفسّره (¬١٥)، وذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (¬١٦) السرخسي في شرح هذا الكتاب قال إذا اشترى لنفسه شيئًا من مال اليتيم يساوي (¬١٧) عشرة بخمسة عشر (¬١٨) فصاعدًا فهذا (¬١٩) خير لليتيم وما دون ذلك لا خير فيه (¬٢٠) وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر [فصاعدًا] بعشرة فهذا خير لليتيم وبما زاد على ذلك لا خير فيه (¬٢١)، (قال وكذلك إذا كانا وصيين فباع أحدهما شيئا واشتراه الآخر لم يجز ذلك في (¬٢٢) قول أبي حنيفة ﵁ ويجوز في مذهب أبي يوسف إذا لم يحاب فيه)، لأنّ عند أبي يوسف أحد