Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 415

  1. باب ما يجوز من فعل الوصي

شيء (¬١) منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء (¬٢) منه رهن، فإن حَلَفَ على ذلك أمره (¬٣) بالدّفع إليه، وكذلك دين كلّ أحد (¬٤) على رجل ميّت فإنّ القاضي يستحلف الطالب) على ما فسرت لك (¬٥) نظرًا للميّت لما (¬٦) مرّ غير مرة (قال وإن قالت الورثة لا نريد يمين الطالب فلا تستحلفه (¬٧) لم يلتفت القاضي إلى ذلك ولا يدفع إليه شيئًا حتّى يستحلفه) علّل في الكتاب فقال (لأنّ اليمين هاهنا ليست للوارث وإنّما هي لتركة الميّت) يريد به أن اليمين هاهنا ليست حقّ الوارث وإنّما هي حقّ الميّت لأنه قد يكون له غريم آخر يأتي أو موصى له فالحق في هذا على تركة الميت فعلى القاضي الاحتياط في ذلك (قال وإن باع الوصيّ شيئًا من تركة الميّت بالنسبة فإن كان ذلك (¬٨) ضررًا على اليتيم لم يجز، وإن لم يكن فيه ضرر بأن كان لا يخشى الجحود [والمطل] (¬٩) والمنع عند حلول الأجل يجوز) ولهذا قال مشائخنا إذا استباع [رجل] (¬١٠) شيئًا من مال اليتيم بألف والآخر بألف ومائة، والأوّل أملأ من الثاني ينبغي للوصيّ أن يبيع (¬١١) من الأوّل الذي لا يخشى منه (¬١٢) المنع والجحود عند الطلب (¬١٣) وكذلك متولي الأوقاف (وكذلك إذا (¬١٤) كان لليتيم دار (¬١٥) فأراد رجل أن يستأجرها كلّ شهر بثمانية والآخر بعشرة والأوّل أملأ فينبغي (¬١٦) أن تؤاجر من الأوّل، وكذلك متولّي الأوقاف) وجميع أمناء الأوقاف على هذا القياس (قال وللوصيّ أن يوكل ببيع مال اليتيم من رأى ويوكّل في تقاضي (¬١٧) ديون الميّت [وأمواله] (¬١٨) وله أن يتجر لليتيم بماله [ويبضع له] (¬١٩) ويودع ماله) لأنه قائم مقام الأب، والأب يملك هذه الأشياء وكذا من قام مقامه (¬٢٠) (قال وقال أبو حنيفة ﵁ للوصيّ أن يعطي [عن] اليتيم زكاة الفطر وهو قول أبي يوسف ﵁ وهذا استحسان، والقياس أن لا يعطي وهو قول محمد وزفر بن الهذيل والحسن [بن زياد]﵃، ولو أعطى من مال

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 415 (Shamela #977, hlm. urut 414)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.