Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 413

  1. باب ما يجوز من فعل الوصي

لهذا الكتاب (¬١)، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي فيه خلافًا، فقال (¬٢) المذكور في الكتاب قول محمّد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وردّ هذه المسألة إلى مسألة أوردها في الجامع وقد ذكرها هنا (¬٣) في آخر الباب وهي مسألة جعل الآبق والاختلاف في الحاصل (¬٤) في أربع مسائل إحداهنّ (¬٥) هذه والثانية إذا ادّعى الوصيّ أنّ الميت ترك رقيقًا فأنفق (¬٦) عليهم إلى وقت كذا، ثم كذا، ثم (¬٧) ماتوا وكذبه الابن، قال أبو يوسف القول قول الوصيّ وقال محمد وهو قول الحسن بن زياد القول قول الابن، وأجمعوا أن الرقيق لو كان حيًّا (¬٨) للحال كان القول (¬٩) قول الوصيّ لمكان شهادة الحال له (¬١٠) والثالث (¬١١) إذا ادّعى الوصيّ أن غلامًا لليتيم أبق وأنه أعطى جعله لمن (¬١٢) جاء به أربعين درهمًا وأنكر الابن الإباق فعلى (¬١٣) قول أبي يوسف ﵁ القول قول الوصىّ وعلى قول محمّد ﵁ وهو قول الحسن بن زياد ﵁ القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببيّنة على ما ادّعى من ذلك [وأجمعوا] (¬١٤) على أنّه لو قال استأجرت رجلًا ليردّه فإنّه يصدّق لأن ذلك (¬١٥) من التجارة والرابعة مسألة ذكرها في آخر الباب (إذا قال الوصيّ أدّيت خراج أرضك منذ مات أبوك منذ عشر سنين في كلّ سنة ألف درهم وقال الابن إنما مات [أبي] (¬١٦) منذ خمس سنين فالاختلاف فيه على ما مرّ ذكره (¬١٧). محمّد يقول بأن الوصي يدّعي في موت الأب تاريخًا سابقًا والابن ينكر فيكون القول قوله، وفي مسألة العبيد يدّعي إخراج المال بسبب لم يظهر والابن ينكر فيكون القول قوله (¬١٨) بخلاف ما لو كان الرقيق موجودًا (¬١٩) في الحال لأن ذلك إمارة وجودهم قبل ذلك (¬٢٠) فيكون القول قول الوصيّ، وفي مسألة الإباق يدّعي جناية على العبد والابن ينكر فيكون القول قوله بخلاف ما لو قال استأجرت لأنّ الاستيجار من التجارة وهو مسلّط على ذلك فكان (¬٢١) القول قوله

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 413 (Shamela #977, hlm. urut 412)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.