Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 401

  1. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها

أو قال له سل عن ذلك فإنّك تجده على ما قلت (¬١) لك وقال فيهم ما تسقط به عدالتهم بأن قال إنّ الشهود الّذين شهدوا عند القاضي الكاتب عليه بالحقّ عبيد أو محدودون في قذف أو من أهل الذّمّة سمع (¬٢) القاضي هذا الطعن فإن أقام على ذلك شاهدين لم يقبل القاضي ذلك الكتاب) لأن هذه الأشياء ليست (¬٥) بجرح مفرد على ما يأتي بيانه في شرح كتاب التزكية، فلا يمتنع قبول الشهادة عليها وبه تبيَّن أن ما ذكرنا في شرح الجامع الصَّغير في كتاب القضاء أنّه قيل إن (¬٣) الخصّاف ذكر أن الشهادة على الجرح المفرد مقبول (¬٤) غير صحيح، لأنّ هذه الأشياء ليست (¬٥) بجرح مفرد، هذا إذا أقام شاهدين، (وإن (¬٦) أقام شاهدًا واحدًا) ذكر في الكتاب وقال (فإنّ (¬٧) هذا شبهة) يعني به أنّه يمكن (¬٨) التهمة بشهادة الواحد فتقع الشبهة (¬٩) في القضاء والقضاء لا يجوز مع الشبهة (¬١٠) فيتفحّص (فإن وحد الأمر على ما شهد على به هذا الواحد وإلا قَضَى بالكتاب)، والله أعلم بالصّواب.

باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها

ذكر (عن يونس (¬١١) أنه قال جاء رجل إلى الحسن البصري بوصيّة مختومة يشهده (¬١٢)

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 401 (Shamela #977, hlm. urut 400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.